قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 232

اخلاء – دعوى تخلية – قبض اجور – أجور مستحقة – مدة لاحقة

الاجتهاد القضائي مستقر على أن استيفاء الأجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها أو المدفوع أجورها عند التعاقد لا يعتبر تجديداً لهذه المدة الأخيرة وإنما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع أجورها واقعة بعد تاريخ الادعاء بالتخمين.

في أسباب الاستئناف
أن المدعي قبض أجوراً بدون تحفظ عن الفترة الواقعة ما بين 1 / 5 / 1984 وغاية آب مما ينتفي معه الغبن.
2 – أن الجهة المستأنفة أعلنت استعدادها لإثبات ملكيتها للقواطع وأن الخبرة لم تستبعد قيمة تلك القواطع.
3 – وجود خطأ في تاريخ الادعاء بسبب شطب الدعوى بتاريخ 30 / 10 / 1983 وكان تجديدها بتاريخ 1 / 11 / 1983 وأن القرار صدر بتحديد بدل الإيجار منذ تاريخ 30 / 10 / 1983 .
4 – تقرير الخبرة مبالغ فيه لجهة تقدير قيمة الأرض باعتبارها زراعية.
في المناقشة والقضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب تخمين عقارها الذي شغله المدعى عليهما لشعورها بالغبن بالأجرة السابقة.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن استيفاء المؤجر الأجور عن مدة لاحقة للمدة المتعاقد عليها أو المدفوع أجورها عند التعاقد لا يعتبر تجديداً لهذه المدة الأخيرة وإنما هو تجديد بمفعول القانون يخوله استعمال حق التخمين ولو عن مدة مدفوع أجورها واقعة بعد تاريخ الادعاء بالتخمين (قرار نقض 4415 – ق 2900 لعام 1964) مما يستدعي معه رد السبب المثار في لائحة الاستئناف لهذه الناحية.
وحيث أن السبب الثاني المثار في لائحة الاستئناف بقي مجرد قول لا يستند إلى دليل قانوني مما يستدعي معه رده.
وحيث أن الادعاء بالتخمين يكون من تاريخ الادعاء. وبما أن الدعوى شطبت بتاريخ 30 / 10 / 1983 وجددت بتاريخ 1 / 11 / 1983 وأن القرار المستأنف الذي اعتبر تاريخ الادعاء هو 30 / 10 / 1983 يكون قد أخطأ في ذلك والقرار مستوجب الفسخ لهذه الناحية.
وحيث أن القول بأن التقدير كان مبالغاً فيه فإن ذلك لا ينال من الخبرة طالما أنها جاءت بإجماع الآراء وأدى الخبراء اليمين القانونية وجاء تقريرهم بشكل مفصل بعد أخذ القياسات والمساحات والفسحات السماوية ودراسة الموقع والاشغال وطراز البناء والقوة الشرائية الأمر الذي يجعل الخبرة في محلها القانوني والسبب المثار لهذه الناحية مستوجب الرد.

(محكمة استئناف دمشق رقم 286 أساس 1085 تاريخ 15 / 5 / 1986 مجلة المحامون ص 537 لعام 1986)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1451 – 1452 – 1453)