قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 234

اخلاء – دعوى تخلية – نية التنازل – أجور عن مدة لاحقة – لم تستوف منفعتها

إن تصرف المالك المؤجر الذي يستفاد منه تنازله عن حقه في طلب التخلية هو ذلك التصرف الذي يكشف عن نية التنازل بوضوح كأن يقبض أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع دعوى الإخلاء ولم تستوف منفعتها أما مجرد إرسال حوالة من قبل المستأجر وتسلم المؤجر هذه الحوالة لا يعني أن القبض قد تم وكذلك أمر قبض قيمتها بعد استيفاء المنفعة فإنه لا يفيد تنازله عن حقه في طلب التخلية ولا يعتبر عقداً جديداً وهو على العكس يفيد حرص المؤجر على التمسك بحقه في التخلية.

(أساس 749 – قرار 778 تاريخ 8 / 12 / 1967 – مجموعة القواعد القانونية – إيجارات – ص 204)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1453 – 1454)