قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 239

اخلاء – دعوى تخلية – مطالبة بالأجور – مدة غير مستوفاة المنفعة – عقد جديد

إن قبض المالك أجرة عقاره عن مدة لم يستوف المستأجر منفعتها بعد إقامته لدعوى التخلية لعلة التقصير ينشىء عقداً جديداً للمدة التي دفعت عنها الأجرة ويبطل دعوى التخلية ولو أبدى المؤجر تحفظاً بالنسبة لدعوى التخلية.

(أساس 1966 قرار 1590 تاريخ 6 / 6 / 1956 – مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات ص 205)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1455)