قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 807

اخلاء – تأجير الغير – بيع تجاري – محل تنجيد – بضائع

إن بيع المصنع (محل تنجيد) بجميع عناصره باستثناء البضائع يعتبر صحيحاً لأن دكان التنجيد لا يكون فيه عادة بضائع.

المناقشة
فمن حيث أن الفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجار قد نصت على أنه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار إلا إذا أجره كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر وباعه المستأجر بكامله إلى الغير الخ…
ومن حيث أن اليمين التي حلفها المطعون ضدهما جاءت بالصيغة التالية (بعد إسقاط كلمة بضاعة من اليمين المصورة ابتداء) ولله لم يكن التنازل عن المأجور تنازلاً عن عقد الإيجار وإنما شمل المصنع (تنجيد) بما فيه من أدوات صناعة التنجيد والمواد الأولية اللازمة ويمثل عقد الشراء كل عناصر المصنع بما فيه حق الاستثمار ولم يكن إلا بيعاً شاملاً ولا صحة لدعوى المدعي كلاً أو جزءاً والله.
ومن حيث أن اليمين التي حلفها المطعون ضدهما كافية لإثبات أن العلاقة فيها لم تقتصر على التنازل عن المأجور وإنما شملت جميع عناصر المصنع علماً بأنه لا يكون في دكان التنجيد عادة بضائع مما يجعل الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة في محله ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 536 أساس إيجارات 469 تاريخ 30 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 711 لعام 1975)