Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – طبيعة المهنة – تاريخ البيع
1) – يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته.
2) – إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها.
3) – إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتفائها بعد ذلك لا يؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد.
أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بالآتي
1 – صدر الحكم مقتصراً إلى المؤيد الثبوتي.
2 – تعليل الحكم يخالف الواقع.
3 – استند الحكم إلى ضبط الكشف بصورة غير أصولية ومنطوية على مخالفة لقواعد الإثبات.
4 – مخالفة للقانون والعقد.
في المناقشة
لما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب الإخلاء لعلة التنازل عن حق الإيجار إلى الغير دون إذن خطي.
وكان الطاعنان أمام محكمة الموضوع تصادفا على تبايعها للمتجر موضوع الدعوى.
وكان اجتهاد هذه المحكمة استقر بصدد بيع المتجر على
1 – أنه يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل على البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته.
2 – إن كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها إذ أن بعض المهن التجارية تتطلب وجود أدوات وبضاعة معينة بينما البعض الآخر لا يتطلب حتى وجود بضاعة مثل بائع الحليب والخضار بعد بيعها ونفاذها.
3 – إن العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتفائها بعد ذلك لا يؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد.
وكانت محكمة الموضوع استخلصت من عدم وجود الحديد أثناء الكشف الذي أجرته ومن أقوال الشاهدين علي… وخير الدين… وبيان مؤسسة افتوميتال وتغيير المتنازل له وجهة استعمال المأجور بأن البيع اقتصر على الفروغ أو بعض الأشياء ويعتبر بمثابة التنازل عن الإيجار الموجب للإخلاء.
وحيث أنه ولئن كان تقدير الدليل إنما يعود لمحكمة الموضوع لا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا أن اجتهاد هذه المحكمة جرى على أنه يشترط أن يكون هذا التقدير سائغاً ومقبولاً ويتمشى مع المنطق السليم ولا يتجاوز إطار دائرة التطبيق القانوني.
وكان عدم وجود كمية من الحديد أثناء الكشف أو تغيير المهنة وما جاء في كتاب المؤسسة وكلها وقائع يبدو أنها لاحقة لتاريخ البيع لا تؤدي بحد ذاتها إلى نفي صحة البيع الذي تصادق طرفاه عليه لأن العبرة هو لوجود البضاعة بتاريخ البيع كما أنه يمكن أن يكون هذا الحديد قد تم بيعه يؤيد ذلك نفس الدليل الذي استند إليه الحكم المطعون فيه موضوع بيان مؤسسة افتوميتال والتي حصرت حق بيع الحديد فيها فإذا نفذ الحديد من المحل ولم يتمكن التاجر من الحول على الحديد فهل يستنتج من ذلك أن البيع لا يتضمن البضاعة.
مما كان يترتب على محكمة الموضوع أن تستزيد في البحث والتقصي في صحة البيع من عدمه في ضوء ما استقر عليه الرأي والاجتهاد وخاصة توافر شروط البيع الصحيح بتاريخ العقد وما تتطلبه المهنة من وجود البضاعة والأدوات.
وكان الأمر كذلك.
فإن أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه والذي يتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1619 أساس 601 تاريخ 26 / 6 / 1978 – سجلات محكمة النقض).