Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – بيع متجر – حوالة حق – تبليغ المؤجر
1 ) لئن كان التنازل عن المتجر وبيعه بكافة مشتملاته إلى الغير جائزاً وينتج آثاره القانونية إلا أنه لا بد من إعلام المؤجر بهذا التنازل لأن التنازل عن المأجور لا يعدو أن يكون من الوجهة القانونية حوالة حق.
2) – إن تبليغ البطاقة البريدية بالمطالبة بالأجور إلى المستأجر الأصلي قبل تبلغ المؤجر بوقوع التنازل وعدم إرسال الأجرة ضمن المدة القانونية يبرر الإخلاء.
أسباب الطعن
1 – عدم إجارة الطاعن لإثبات التحايل على القانون والتواطؤ.
2 – عدم أخذ المحكمة بجواز بيع المتجر وذهابها خطأ إلى ضرور إعلام المالك تحت طائلة عدم اعتبار التنازل وعدم الأخذ به.
3 – عدم اعتبار المتدخل مستأجراً بعد اشغاله الدكان لمدة تزيد على السنة بنية حسنة هادئة مستمرة وعلنية.
4 – تناقض الحكم في إلزام المتدخل بالأجور من جهة وعدم اعتباره مستأجراً من جهة ثانية.
5 – نقص التعليل.
في المناقشة
لما كان الطاعن بين أنه كان مستأجراً ثم استلم المحكوم عليه هاريتون العقار منه فإن ذلك إقرار منه بوجود علاقة إيجار بين المدعي والمدعى عليه مما يحول دون سماع دفعه بأن عقد الإيجار بينهما تواطؤ أو تحايل على القانون.
ولما كان الحكم المطعون فيه أوضح أن التنازل عن المتجر بكافة مشتملاته إلى الغير جائز وأنه ينتج آثاره إلا أنه لا بد من إعلام المؤجر في الوقت المناسب لأن القانون رتب له حقوقاً على المستأجر عن الدفع وبما أن ما ورد في الحكم سليم متفق مع أحكام القانون لأن التنازل عن المأجور لا يعدو من الوجهة القانونية أن يكون حوالة حق تطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بهذا النظام القانوني ولأن حوالة الحق لا تسري بحق المدين إلا اعتباراً من تبلغه إياها وأن الحق المحال ينتقل إلى المحال إليه بما له من صفات وما عليه من دفوع وإن المحال عليه / المؤجر / يملك الدفع في مواجهة المحال إليه بجميع الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المحيل ومنها أن الحق انقضى أو أنه محل نزاع مادة 312 مدني.
ولما كان غير ثابت أن المؤجر كان عالماً قبل إرسال البطاقة بأن المستأجر الأصلي تنازل عن الإيجار كما أنه لم يثبت أن وفاء الأجور المطلوبة كان ضمن المدة القانونية فإن أسباب الطعن من هذه الجهة غير مقبولة.
ولما كان الحكم المطعون بين أن الخلف مسؤول تجاه المالك عن الأجور. وبما أن الطاعن الذي أقر بالاشغال لم يثبت أنه أوفى الأجور المطلوبة فإنه لا تناقض في الحكم وإن أسباب الطعن مرفوضة.
لذلك وعملاً بالماد 258 أصول محاكمات.
تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 729 أساس 203 تاريخ 29 / 3 / 1978 – سجلات محكمة النقض)