Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – مستودع تجاري – صفة الاستعمال
المستودع المأجور للاستعمال التجاري متجر يمكن بيعه بكامله إلى الغير. لأن صفته في الاستعمال تدخل في عداد المحلات المأجورة للعمل التجاري.
المناقشة
لما كان المأجور موضوع الادعاء معداً لاستعماله مستودعاً لخزن الورق والقرطاسية.
ولما كانت صفة استعمال هذا المأجور تدخل في عداد المحلات المأجورة للاستعمال التجاري.
وبما أنه ثابت في عقد البيع المؤرخ 12 / 2 / 1969 ومن صورتي البطاقتين البريديتين المبلغتين إلى المدعي الطاعن من قبل المدعى عليه المستأجر محمد علي قد باع هذا المستودع المأجور بموجوداته كاملة إلى المدعى عليه الثاني إبراهيم وكان من حقه ذلك بمقتضى أحكام القانون.
وبما أن الحكم المطعون فيه جاء سليماً ومتضمناً الرد السائغ على أسباب الطعن مما يستلزم ردها.
(نقض سوري رقم 674 أساس 700 تاريخ 14 / 4 / 1970 – مجلة المحامون ص 197 لعام 1970)