قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 823

اخلاء – تأجير الغير – محل بيع لحوم – بيع – طبيعة العمل أو صفته

إن محلات بيع اللحوم تباع مع الأجهزة والأدوات اللازمة للصنعة دون اللحوم. نظراً لطبيعة عمل اللحام وأصول الصنعة.

أسباب الطعن
1 – إن عقد الإيجار بين الطاعن والمطعون ضده علي لا يتضمن أذناً بتأجير الغير.
2 – إن عقد البيع ينطوي على التأجير الصريح وهو مقتصر على الفروغية والواجهة دون البضاعة.
في المناقشة
لما كانت دعوى الطاعنة قائمة على طلب إخلاء المأجور لتأجيره إلى الغير.
وكان المدعى عليه دفع الدعوى بأن المأجور دكان تستعمل للقصابة وأنه باعه للغير بما فيه.
ولما كانت الطاعنة تدعي أن بيع المتجر صوري وأنه منصب بالحقيقة على فروغ الدكان وكان هذا الادعاء بقي قولاً مجرداً لم يدعم بدليل وكانت طبيعة العمل في المحال المستعملة لبيع اللحوم تقتضي عدم حفظ بضائع فيها وإنما أجهزة وأدوات لازمة مصنعة. أما اللحوم فتحضر يومياً يوماً بيوم وتباع (فتجلب وتباع يوماً بيوم) على هذه الصورة.
ولما كان الحكم بالنتيجة موافقاً للقانون.
لذلك تقرر رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 648 أساس 758 تاريخ 16 / 5 / 1976 – سجلات محكمة النقض)