Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – متجر – بيع متجر – عنوان تجاري – حق الايجار
إن تفرغ المستأجر عن متجره مع البضاعة دون العنوان التجاري يعتبر بمثابة البيع الذي أباحه القانون وهو لا يتضمن الإخلال بعقد الإجارة ولا يستلزم التخلية وبيع حق الإيجار تبعاً للمتجر ليس إخلالاً بعقد الإجارة.
أسباب الطعن
1 – لم يفرق الحكم بين بيع المتجر كوحدة حقوقية ومجموع عناصر لا تقبل الفصل وبين التنازل عن المأجور مع بعض العناصر المادية أو بعض البضائع ولذا وقع في الخطأ حين وصف تنازل المميز عليه الثاني عن البضائع الموجودة في المأجور بأنه بيع متجر.
2 – رغم أن الحكم أقر واقعة التنازل الجزئي عن بضائع المتجر فقد اعتبره بيعاً خلافاً لكل قاعدة قانونية بهذا الخصوص.
3 – الكشف الحسي والسجل التجاري أثبتا عدم بيع المتجر كوحدة حقوقية ومع ذلك فإن الحكم لم يناقش هذه الأدلة حتى يتمكن المميز عند عدم كفايتها حق إثبات دفوعه بالبينة الشخصية أو اليمين.
في المناقشة
لما كان من حق المستأجر المطعون ضده الثاني سنداً للفقرة / ج / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1955 أن يبيع من المطعون ضده الأول حق الإيجار تبعاً للمتجر الذي يملكه ولا يعتبر هذا التصرف فعلاً إخلالاً بعقد الإجارة حتى ولو ورد في العقد شرط يمنعه من إيجار الغير.
وكان المتجر المشار إليه وإن تألف حسب نص المادة 42 من قانون التجارة من عناصر مادية وغير مادية كالزبائن والاسم وحق الإيجار والبضاعة وغير ذلك مما ذكره النص على سبيل المثال إلا أنه يجوز للمستأجر المطعون ضده الثاني حسب نص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون المذكور أن يبيعه من المطعون ضده الأول منفصلاً عن العنوان التجاري ذلك لأنه لا يشترط أن يشتمل بيع المتجر على عنوانه وبالتالي فإن تفرغ المستأجر المشار إليه عن متجره مع البضاعة دون العنوان كما يتضح من العقد الجاري بتاريخ 9 / 8 / 1962 يعتبر بمثابة البيع الذي أباحه القانون بالمرسوم رقم 48 لعام 1955 دون موافقة المؤجر الطاعن وهو بيع لا يتضمن الإخلال بعقد الإجارة ولا يستلزم التخلية وعلى ذلك يبدو الحكم الذي رد الطاعن في دعوى التخلية في هدى هذه القواعد جديراً بالتأييد ويتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 931 تاريخ 17 / 4 / 1965 – مجلة القانون ص 509 لعام 1965)