Call us now:
اخلاء – تأجير الغير – افراد الأسرة – تقاضي بدل متفق عليه
إن قيام أحد أفراد الأسرة أو اشتراكهم معاً بدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر لا يجعل المستأجر الذي أبرم عقد الإيجار مؤجراً للغير. إذ لابد ليمكن اعتباره كذلك أن يكون تقاضي جعلاً معيناً مستقلاً عن البدل المتفق عليه. ذلك أنه من البديهي أن يتعاون أفراد الأسرة فيما بينهم على سداد تكاليف المعيشة ومنها أجرة العقار.
المناقشة
فمن حيث أن تقدير الأدلة والأخذ بها أو منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيما انتهى إليه إذا كان ذلك مستساغاً وله أصله في الأوراق.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بسلطتها التقديرية على وجه مستساغ أن المطعون ضدها أديل سكنت في المأجور مع أخويها منذ بدء الإجارة واستمرت كذلك بعد أن تزوج أخواها فرحان وسامي.
ومن حيث أن قول الشاهد الياس أن المطعون ضدها أديل كانت المسؤولة عن البيت دون المستأجر سامي الذي كان طالباً في حين كان المذكور موظفاً عند بدء الإجارة لا يكفي للالتفات على ما شهد به الشاهد إثباتاً للواقعة المراد إثباتها علماً بان واقعة سكن المطعون ضدها قبل زواجه أمر ثابت ومحقق.
ومن حيث أن قيام أحد أفراد الأسرة أو اشتراكهم مما يدفع الأجور المتفق عليها مع المؤجر لا يجعل المستأجر الذي أبرم العقد مؤجراً للغير إذ لابد ليمكن اعتباره كذلك أن يكون قد تقاضى جعلاً معيناً مستقلاً عن البدل المتفق عليه ذلك أنه من البديهي أن يتعاون أفراد الأسرة فيما بينهم على سداد تكاليف المعيشة ومنها أجرة العقار.
ومن حيث أن مبادرة المستأجر للحصول على سند كتابي بأن المستأجرة هي اديل لا تنصرف إلى أنها ليست من أفراد الأسرة إذ أن ذلك أمر ثابت قانوناً.
ومن حيث أن ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من سلامة الحكم فإنه يتعين رفضه.
(نقض سوري رقم 815 أساس إيجارات 954 تاريخ 14 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص 322 لعام 1979)