Call us now:
اخلاء – ترك المأجور – حاجة السكن – انقطاع الصلة بالمأجور
إن القانون منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن. فإذا أصبح بغير حاجة له فيجوز إخلائه.
المناقشة
حيث أن الكشف الحسي وإفادات الشهود قد أثبتت أن العقار مغلق نهائياً والمستأنفين لا يشغلانه منذ أربع سنوات سابقة لتاريخ سماع الشهود.
وحيث أن اجتهاد النقض قد سار على أنه في حال ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعزوفه عن سكنه فإن ذلك يعتبر قرينة كافية على أنه لم يعد بحاجة إليه مما يجيز إخلاءه باعتبار أن القانون قد منح حق التمديد القانوني للمستأجر وحماه من الإخلاء بسبب حاجته الحقيقية للسكن. أما إذا لم يعد المستأجر بحاجة للمأجور فيضحى من غير الجائز حمايته (قرار نقض 667 إيجارات تاريخ 17 / 5 / 1976 – المحامون لعام 1976 ص 592).
وحيث أن الحكم المستأنف الذي انتهى إلى إخلاء المستأجرين للسبب المذكور يكون سليماً في القانون ولا تنال منه أسباب الاستئناف.
(قرار استئناف رقم 530 تاريخ 21 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص 1144 لعام 1981)