Call us now:
اخلاء – ترك المأجور – تردد على المأجور – ترك المأجور – ضيف
1) – إن مغادرة المستأجر بلدة المأجور نهائياً وإقامته خارجها مما يقطع صلة المستأجر بالمأجور وإن تردده إلى بلدة المأجور عدة مرات في إحدى السنوات لا يعني سريان علاقة الإيجار.
2) – إن وجود ضيف في العقار المأجور بعد ترك المستأجر له لا تعطيه الضيافة حق السكنى إلا إذا أثبت وجود سبب قانوني له.
أسباب الطعن
1 – تناقض المحكمة باعتبار أن سامي لا يزال في الرقة بينما هو في حلب واعتبار أن عدنان ضيف عليه وهو يمارس المحاماة منذ عدة سنوات في الرقة.
2 – جرى تبليغ سامي في حلب مما يدل على أنه مقيم في حلب وأنه نقيب الصيادلة في الرقة بين أنه ترك الرقة نهائياً.
3 – لم تتطرق المحكمة إلى شهادات الشهود.
4 – لا تنطبق الدعوى على إسكان الأقارب أو الاستضافة. وإن عدنان أصبح مقيماً دائماً وحل محل المستأجر.
المناقشة
لما كان الطاعن أسس دعواه على أن المدعى عليه الأول سامي هو المستأجر وأنه ترك المأجور وغادر المدينة نهائياً وأن المدعى عليه الثاني عدنان حل محله.
ولما كانت المحكمة ردت الدعوى معتبرة أن سامي لا يزال يتردد إلى الرقة لأعمال تجارية وزراعية وإن عدنان لا يزال ضيفاً عليه وأن المدعي لم يثبت إحدى الحالات التي تؤدي إلى الاخلاء بحسب المادة الخامسة من قانون الإيجار وان إسكان الأقارب لا يوجب التخلية.
ولما كانت المحكمة أهملت مناقشة شهادة الشاهد فاضل… المستمع أمامها في جلسة 13 / 11 / 1973 من جهة قوله أن المستأجر سامي أعطاه مبلغ 300 ليرة سورية طلب منه أن يدفعها للمدعي شعبان وأعلمه أن هذا القسط هو الأخير لأنه ترك الرقة نهائياً وسافر إلى حلب وطلب منه ابلاغ المدعي شعبان بأن يتفاهم مع عدنان… وكان استخلاص المحكمة أن علاقة الإيجار مع سامي لا تزال سارية لمجرد حضوره عدة مرات إلى مدينة الرقة في إحدى السنوات غير مبني على أساس سليم ولا يتفق مع قول الشاهد فاضل آنف الذكر ولا محل لاعتبار المطعون ضده عدنان ضيفاً على سامي إذا تبين أن المذكور ترك البلدة وقطع علاقة الإيجار ولا يجوز لعدنان سكن العقار إلا إذا أثبت وجود سبب قانوني يجيز له ذلك وأن قصور الحكم عن معالجة الموضوع معالجة سليمة متفقة مع أحكام القانون تستدعي نقضه.
لذلك تقرر بالاتفاق 1 – نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(نقض سوري رقم 289 أساس 308 تاريخ 16 / 3 / 1977 سجلات محكمة النقض)