قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 848

اخلاء – علة السكنى – تملك – عقد عقاري

إن أثر اكتساب الملكية يعتبر سارياً بحق المستأجر المطلوب تخليته منذ إقرار العقد العيني أمام مدير السجل العقاري وليس منذ تسجيله على صحيفة العقار – ومهلة السنتين على التملك تبدأ من تاريخ العقد العقاري.

أسباب الطعن
من حيث أن أسباب الطعن تتلخص في أن الدعوى قدمت بتاريخ 20 / 7 / 1976 والمطعون ضدها لم تسجل ملكيتها إلا في 16 / 6 / 1975 فتكون الدعوى مقامة قبل مضي سنتين على تسجيل الملكية وجديرة بالرد والحكم مستق النقض. وتأكيداً لما ذكر في السبب الأول تقدم صورة طبق الأصل عن العقد رقم 2099 تاريخ 4 / 7 / 1974 كما تقدم بياناً عقارياً مؤرخاً 12 / 5 / 1975 وهو بدل عن أن العقار حتى ذلك التاريخ ما زال مسجلاً على اسم نسيب.
المناقشة
من حيث أن الخصومة العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مأمن من كل طعن وفقاً للمواد 13 – 15 من القرار 188 لعام 1926 إنما هي الحقوق المستمدة من السجل العقاري لمجموع وثائقه.
ومن حيث أنه ثابت بقيد العقار أن ملكيته قد خلصت للجهة المطعون ضدها بتاريخ 4 / 7 / 1974 بموجب العقد 2099.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة لم تجادل في صحة هذا التاريخ وإنما انصب طعنها على القول بأن العقد المشار إليه لم يسجل على صحيفة العقار إلا بتاريخ 16 / 6 / 1975 وإن أثر هذا التسجيل يسري عليها اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث أن هذا القول يهدر مفاعيل وثائق السجل العقاري الأخرى دون مؤيد قانوني خاصة وأن المادة الأولى من القرار 188 قد جعلت السجل اليومي من جملة الوثائق التي يتألف منها السجل العقاري. وعليه فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار أثر الاكتساب منذ إقرار العقد العيني أمام مدير السجل العقاري أو معاونه سارياً بحق الغير واقعاً موقعه القانوني ما دام أن العلنية تمتد إلى سائر وثائق السجل العقاري ويكون ما ورد في هذا السبب غير قائم على أساس من القانون.
(نقض سوري رقم 264 أساس 528 تاريخ 22 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 142 لعام 1978)