Call us now:
اخلاء – علة السكنى – ورثة مالك – تسجيل – انقضاء سنتين
لا تسمع دعوى الإخلاء لعلة السكنى التي يقيمها الورثة إلا بعد نقل الملكية وتسجيلها على أسمائهم وانقضاء سنتين على هذا النقل إضافة إلى باقي الشروط.
المناقشة
من حيث أنه في طلب التخلية لعلة السكنى فقد جرى اجتهاد هذه المحكمة بين حالتين
الأولى حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من خلف عام للمالك وفيها أوجب لسماع الدعوى نقل الملكية لاسم الخلف ومرور سنتين عليه بالإضافة إلى باقي شروط الفقرة / ه- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار وتعديلاته.
والثانية حالة ما إذا كان الطلب مقدماً من أسرة مالك موظف متوفي والعقار مؤجر لموظف تمسك بالحماية. وفيها أعفى الاجتهاد الأسرة من شرط نقل الملكية واعتبر أن مؤرثها الموظف وكأنه لا يزال حياً وفي سبيله إلى العودة إلى المأجور. فإذا ما توافرت له شروط الإخلاء الأخرى جاز لأسرته الإخلاء (المادة 6 من قانون الإيجار).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد سار في القضية الماثلة على هذا النهج فيما يتعلق بالواقعة المبحوث عنها فيكون في محله القانوني.
(نقض سوري رقم 363 أساس إيجارات 682 تاريخ 9 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 264 لعام 1978)