قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 858

اخلاء – علة السكنى – أرض عرصة – تصحيح أوصاف

إذا كانت الأرض عرصة فلا يجوز طلب إخلاء البناء القائم عليها قبل تصحيح أوصاف المأجور لتعذر التحقق من توافر شروط قبول دعوى التخلية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 – لم يبرز المدعي المطعون ضده ما يشعر بتوافر إحدى الصفات الواردة في الفقرة 6 من قانون الإيجار فيه.
2 – إن إعطاء المحكمة المطعون ضده صفة الموظف لا مستند له.
3 – قطعت المحكمة بملكية المطعون ضده للعقار أرضاً وبناء دون أن يثبت ذلك بوثيقة رسمية.
4 – أوضحنا للمحكمة بأن الكشف لا يثبت أنه مضى على البناء مدة سنتين وأيدنا أقوالنا بالاجتهاد القائل
بأنه إذا ظل العقار مسجلاً على أنه عرصة ولم تصحح أوصافه لم يمكن تخليته لتعذر التحقق من توافر شروط التخلية فيه. وإن شرط انقضاء السنتين على التملك – أي للأرض والبناء – لإقامة دعوى التخلية من النظام العام. والمحكمة اعتمدت الكشف لإثبات الملكية وإن المأجور يتألف من شقة واحدة. ولذا فإن حكمها مستوجب النقض.
مناقشة أسباب الطعن
فعن السببين الثالث والرابع
من حيث أن طلب التخلية لعلة السكن مشروط بثبوت أن المدعي قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته سنتان وأن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة عملاً بالمادة 5 / ه- من قانون الإيجار.
ومن حيث أن بيان قيد العقار يشير إلى أنه عرصة معدة للبناء.
ومن حيث أن العبرة في الملكية هي لقيود السجل العقاري.
ومن حيث أن عدم تثبيت إنشاء الدار موضوع الدعوى وفرزها وتسجيلها في السجل العقاري يحول دون النظر في طلب المطعون ضده لأنه بدون ذلك لا يمكن التحقق من توفر شروط قبول الدعوى (قرار نقض 695 / 784 تاريخ 9 / 12 / 1972).
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي نهج نهجاً مغايراً يستوجب النقض.
كما أن نقض الحكم للسببين المذكورين يغني عن بحث السببين الأول والثاني.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق
1 – نقض الحكم.
(نقض سوري رقم 1575 أساس 1868 تاريخ 31 / 7 / 1977 سجلات محكمة النقض).