Call us now:
اخلاء – علة السكنى – أرض عرصة – دار مبنية – تبعية الأرض
إذا كان المؤجر يملك الأرض منذ أكثر من سنتين فإن تخلفه عن تثبيت الدار المبينة فوقها في قيود السجل العقاري لا يحول دون حقه في إقامة دعوى تخلية المستأجر لعلة السكنى لأن ملكيته للمأجور ثابت بحكم التبعية لملكية الأرض.
المناقشة
لما كان القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية الأولى في حمص بتاريخ 18 / 3 / 1975 تحت رقم 387 / 143 المتضمن إخلاء المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل خلال أربعة أشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولما كان سبب الطعن يتلخص في أن الثابت من القيد العقاري أن العقار عبارة عن عرصة معدة للبناء ولم تصحح أوصافه. والخبرة الفنية غير كافية وشروط المادة 5 من قانون الإيجار غير متوفرة والقرار المطعون فيه سابق لأوانه.
لما كان لا خلاف بين الطرفين على أن الدار موضوع الدعوى المؤجر للطاعن من قبل المطعون ضده مبنية فوق الأرض الموصوفة بالمحضر رقم 3564 منطقة حمص الجارية بملكية المؤجر كما هو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز قبل أكثر من سنتين من تاريخ رفع الدعوى فضلاً عن إقرار الطاعنة في بطاقتها المؤرخة 7 / 12 / 1972 بأنها مستأجرة العقار منذ 9 / 5 / 1974.
ولما كان تخلف المطعون ضده عن القيام بإجراءات تثبيت الإنشاءات فوق الأرض (البناء) في قيود السجل العقاري لا يحول دون حقه تقديم هذه الدعوى وطلب تخلية المستأجر منها لعلة السكنى. لأن ملكية المطعون ضده لهذه الدار كانت بحكم التبعية لملكية الأرض.
ولما كان القرار المطعون فيه هو من حيث النتيجة صدر في محله وأسباب الطعن لا تنال منه فإنه يتعين رفضه.
(نقض سوري رقم 575 أساس 615 تاريخ 2 / 5 / 1976 مجلة المحامون ص 589 لعام 1976)