قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 863

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – أخوة – مجموع المالكين

لئن كان القانون قد اعتبر الأخوة بحكم المالك المستقل فإن ذلك ينصرف إلى مجموع المالكين (الاخوة والأخوات) وليس لكل واحد منهم فلا يجوز اعتبار أحد المالكين بحكم المالك المستقل لمجرد أنه يملك العقار المأجور مع أشخاص آخرين يشكلون بمجموعهم هذا المالك.

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن من البيان العقاري أن المدعي يملك مع اخوته محمد خير ودلال تمام العقار موضوع النزاع وهو بحكم المالك المستقل. ولما كان القانون الذي أجاز طلب التخلية لعلة السكنى قد اشترط أن يكون المدعي مالكاً للمأجور بالاستقلال ويعتبر بحكم المالك المستقل الاخوة والأخوات.
ولما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على اعتبار مجموع المالكين المشار إليهم بحكم المالك المستقل وليس كل منهم وكان ما قضى به الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون من هذه الناحية إذ اعتبر أحد المالكين بحكم المالك المستقل.
ولما كانت الأسباب التي اعتمدها الحكم المطعون فيه من هذه الناحية تشكل مخالفة قانونية تتعلق بالنظام العام ولهذه المحكمة أن تأمر بإصلاحها ولو لم تثر من قبل الجهة الطاعنة على اعتبار أن وظيفة هذه المحكمة الأساسية هي السهر على تطبيق القانون وعليها أن تجلس كل انحراف يظهر في الحكم ولو بدون طلب إذا كان هذا الانحراف ظاهراً في حيثيات الحكم ذاته.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
بنقض الحكم المطعون فيه.
ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل وهي مستلزمة الرد للأسباب المبينة أعلاه لذلكن حكمت المحكمة بردها.
(نقض سوري رقم 971 تاريخ 5 / 9 / 1962 مجلة القانون ص 671 لعام 1962)