قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 865

اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – أصل وفرع – شقة أخرى

لئن كان الفرع والأصل يعتبران بحكم المالك المستقل غير أنه لا بد في دعوى التخلية لعلة السكنى من أن يتقدما بها سوية لعلة جواز امتلاك الآخر لشقة أخرى غير المطلوب إخلاؤها.

في مناقشة أسباب الطعن
حيث يتبين من استدعاء الدعوى الذي تقدمت به الجهة الطاعنة أنه يتضمن مطالبتها بإخلاء المأجور ليتسنى لها سكناه باعتباره يشكل شقة واحدة لا تملك سواها.
وحيث أنه من الرجوع إلى إخراج قيد العقار المأجور يتضح أن الطاعنة لا تملك سوى نصف وإن النصف الآخر يملكه ابنها.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه لئن كان الفرع والأصل يعتبران بحكم المالك المستقل غير أنه لابد في دعوى التخلية لعلة السكنى من أن يتقدما بها سوية دون أن ينفرد بها أحدهما لعلة جواز امتلاك الآخر لشقة أخرى غير المطلوب إخلاؤها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد راعى المبادىء المتقدمة بصورة تجعله في منأة عن النقض.
لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 263 أساس 272 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة القانون ص 60 لعام 1975)