Call us now:
اخلاء – علة السكنى – مالك مستقل – أخوة وأخوات – أولاد الأخوة
لئن اعتبر القانون الأخوة والأخوات وأولادهم بحكم الشخص الواحد في طلب التخلية من أجل السكنى. فإن هذه القاعدة لا تشمل أولاد الاخوة إذا انفردوا بالملكية دون آبائهم وأمهاتهم.
النظر في الطعن ومناقشته
بما أن أسباب الطعن تتلخص بأن الطاعنين هم أولاد أخوة وهم يملكون على وجه الاستقلال العقار موضوع الدعوى وأن النص الوارد في الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من قانون الإيجار يشمل الاخوة والأخوات وأولادهم. وبما أنه من الرجوع إلى هذا النص يتضح أن المشترع حينما صنف الأقارب في فئات معينة وجعل لكل فئة الحق في طلب التخلية للسكنى إنما راعى تقاليد المساكنة بين الأقرباء وآدابها وجعل هذه المساكنة ممكنة بين الأخوة والأخوات مع آبائهم وأمهاتهم. فإذا انفردوا بالملكية دون هؤلاء ولم يكونوا أخوة لم يؤلفوا أسرة واحدة ولم يحق لهم أن ينزلوا على حكم المالك المستقل الذي يجوز له أن يطلب الإخلاء للسكنى تطبيقاً لنص الفقرة (ه-) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952.
وبما أن مؤدى هذه القاعدة هو اعتبار الطاعنين اللذين لا يمتون بالنسب إلى أب واحد ولا تجمعهم رابطة الأخوة غير محقين في طلب التخلية للسكنى.
وبما أن الحكم الذي يردهم من طلب التخلية جرياً على تلك القاعدة القانونية يبدو أنه يقوم على سند في القانون فإنه يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 312 تاريخ 21 / 3 / 1968 مجلة القانون ص 394 لعام 1968)