قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1035

اخلاء – تقصير بالدفع – مهلة تفادي – مواعيد مسقطة – يوم عطلة رسمية

إن مهلة الثلاثين يوماً بعد رفع الدعوى الممنوحة للمستأجر لأداء الأجور والفوائد المستحقة تفادياً للإخلاء هي من المواعيد المسقطة التي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولو صادف آخرها يوم عطلة رسمية. والمدة تبدأ من تاريخ تبليغ مذكرة الدعوى الأولى.

المناقشة
لما كانت المادة الخامسة البند الثاني من الفقرة (آ) من قانون الإيجارات قد أعطت الحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة مع فوائدها بواقع 5 من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وكانت مهلة الثلاثين يوماً المشار إليها في المادة المذكورة هي من المواعيد المسقطة التي لا تنقطع ولا يقف سريانها ولو صادف آخرها يوم عطلة رسمية إلا أن بدء سريانها يكون من اليوم الأول الذي يلي تاريخ تبليغ مذكرة الدعوى الأولى.
وكان الحكم المطعون فيه قد عالج الدفع وفق المبادىء المذكورة بصورة لا تنال منه أسباب الطعن ويتعين رفضه.
(نقض سوري رقم 704 أساس 662 تاريخ 5 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص 260 لعام 1977)