Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – مهلة تفادي – تبليغ معدوم – حضور المحاكمة دون تبليغ
1) – إذا تم تبليغ الدعوى والإخطار إلى محل عائد للمدعى عليه وهو مقفل ومستعمل مستودعاً لا يعتبر موطناً حقيقياً له وبالتالي يعتبر التبليغ معدوماً.
2) – إذا استرد المستأجر الأجور التي كان قد أرسلها إلى المؤجر الذي رفض استلامها فعليه إعادة إرسالها إليه بعد الإنذار أو عرضها عرضاً حقيقياً وفقاً لقواعد الإيداع وخلال المدة القانونية.
3) – إن تبليغ مذكرة الدعوى وإن كان معدوماً فإنه لا يترك مهلة التفادي مفتوحة إذا حضر المدعى عليه إلى المحكمة دون تبليغ وعليه دفع المبلغ والفوائد خلال 30 يوماً من تاريخ حضوره لتفادي التخلية.
الشكل
لما كان الطاعن محمد… تبلغ الحكم المطعون فيه في 25 آب 1967 وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات لوجود المحل مقفلاً.
وكان الطاعن يدفع ببطلان التبليغ لأن المحل المرسل إليه ليس محل إقامة له لأنه عبارة عن مستودع يستعمل لوضع الأخشاب ولا يتردد عليه إلا نادراً.
ولما كان تبين أن البطاقة البريدية ومذكرتي الدعوى والإخطار بلغت إليه بذات الطريقة لوجود المحل مقفلاً فإنه يستدل من ذلك أن مكان التبليغ ليس موطناً حقيقياً للطاعن وإن التبليغ معدوم مما يستدعي اعتبار ميعاد الطعن مفتوحاً وبالتالي الطعن مقبول شكلاً.
أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – اعتبرت المحكمة مفعول مذكرة الدعوى الأولى صحيحاً فحرمت الطاعن من مهلة التفادي وإن حضور الطاعن لا ينفي البطلان.
2 – أخطأ الطاعن إذ ظن أنه يحضر دعوى التخمين.
3 – الطاعن سدد الأجور عن المدة من 1 / 5 / 1975 حتى 30 آذار 1976 وأن استرداد المستأجر الحوالات بعد أن يكون المؤجر رفضها لا يرتب تقصيراً عليه.
المناقشة
لما كان إرسال بدلات الإيجار ثم استردادها على فرض حصوله لا يبرىء ذمة المستأجر طالما أن المؤجر أرسل له إنذاراً بعد الاسترداد إلا إذا عرض المبلغ عرضاً قانونياً وفقاً لأحكام قواعد الإيداع المنصوص عليها في المواد 332 وما بعدها من القانون المدني بعد وصول البطاقة البريدية إليه وبما أن الطاعن تبلغ البطاقة البريدية أصولاً فإنه كان عليه إرسال المبلغ وفقاً لأحكام القانون.
ولما كان تبليغ مذكرة الدعوى وإن كان معدوماً فإنه لا يترك مهلة التفادي مفتوحة إلى أجل غير محدد طالما أن الطاعن اختار الحضور إلى المحكمة دون تبليغ وإنما كان عليه دفع المبلغ المستحق مع فوائده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حضوره هذا لتفادي التخلية طالما أنه اختار الحضور دون دعوة.
وبما أنه ناقش موضوع الدعوى وادعى براءة الذمة من الأجور فلا محل لزعمه بأنه ظن أنه يحضر التخمين وأن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 643 أساس 209 تاريخ 1 / 4 / 1978 سجلات محكمة النقض)