قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1037

اخلاء – تقصير بالدفع – تفادي الاخلاء – تاريخ تبليغ الدعوى – دفع الفوائد

1) – للمستأجر ولمرة واحدة أن يتفادى الحكم عليه بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5 من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
2) – إن دفع الأجور المستحقة قبل تبليغ المستأجر دعوى الإخلاء لا ينجيه من دفع الفوائد المقررة وخلال مهلة التفادي المقررة وتحت طائلة الإخلاء.

أسباب الطعن
لما كانت أسباب الطعن تتلخص بما يلي
1 – أقر المطعون ضده تبلغ البطاقة البريدية بواسطة مستخدمه.
2 – لم يدفع المطعون ضده الأجور المطالب بها مع الفائدة القانونية.
3 – لم يدفع الفائدة خلال المدة القانونية.
في مناقشة أسباب الطعن
لما كانت دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الإخلاء لعلة التقصير بدفع أجور مستحقة.
وكان الحكم المطعون فيه رد الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده دفع الأجور قبل تبلغه استدعاء الدعوى وفي هذه الحالة لا تتوجب الفائدة قانوناً.
ولما كان على المستأجر الذي تبلغ الإنذار بدفع الأجور المستحقة عليه المتعلقة بالسنة الايجارية أن يبادر إلى دفع هذه الأجور خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه المطالبة ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل وإن لم يفعل عرض نفسه للتخلية لعدم الدفع.
وكان يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم عليه بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها 5 من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عدم دفع الفائدة في هذه الحالة لا يوجب التخلية لعدم ترتبه قانوناً وكل ما يلزم في هذه الحالة هو دفع هذه الفائدة.
وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يعني في الواقع تحديد مهلة البطاقة وهي ثلاثين يوماً وجعلها مهلة مفتوحة ويعني ذلك أن المستأجر ينجو من التخلية إذا دفع الأجور المطالب بها المستحقة عليه خلال أربعين يوماً أو خمسين يوماً أو أكثر ما دام استدعاء الدعوى لم يجر تبليغه إليه بعد وهذا مالا يسمح به النص القانوني الوارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة لأن مجرد تقاعس المستأجر عن دفع الأجور المذكورة خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه البطاقة يرتب عليه التخلية وهذه المهلة غير قابلة للتسديد إلا أن المستأجر يستطيع أن يتفادى حكم التخلية هذا إذا بادر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى إلى الوفاء بالأجور وفائدتها المقررة وإذا كان قد دفع الأجور قبل تبلغه استدعاء الدعوى فإن عليه الوفاء بفائدتها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد خلال مهلة التفادي أي خلال ثلاثين يوماً من تبلغه استدعاء الدعوى وهو إذا لم يدفع هذه الفائدة لا قبل تاريخ تبلغه استدعاء الدعوى ولا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا الاستدعاء فلا مفر من الحكم عليه بالتخلية وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
ولما كان المطعون ضده دفع الأجور وحدها بعد انتهاء مهلة البطاقة وقبل تبلغه إقامة الدعوى ولم يقم بدفع فائدة هذه الأجور لا قبل تبلغه الدعوى ولا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الاستدعاء فإنه قد قصر بحق نفسه على الرغم من انقضاء المهلتين اللتين منحهما القانون.
فإن الطعن الذي يتمسك بالتقصير يبدو أنه وارد على الحكم المطعون فيه الذي يتعين نقضه.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء بما يلي
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 1648 أساس 1342 تاريخ 28 / 8 / 1977 – سجلات محكمة النقض)