قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 1039

اخلاء – تقصير بالدفع – دفع الأجور قبل التبليغ – الفائدة المستحقة

إذا سدد المستأجر الأجور ضمن مدة التفادي ولم يسدد معها الفوائد القانونية بمعدل 5 من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد لا يمكنه أن يتخلص من الحكم بالإخلاء.

أسباب الطعن
تبلغ الطاعن مذكرة الدعوى بتاريخ 13 / 9 / 1976 ودفع مبلغ 600 ليرة سورية في جلسة 4 / 10 / 1976 أي ضمن مهلة الشهر الذي نصت عنه المادة 3 / 2 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1972 وعليه فإن ما ذكره القرار المطعون فيه من أن الطاعن لم يدفع خلال المهلة القانونية يكون في غير محله القانوني.
مناقشة أسباب الطعن
حيث أن المدعى عليه الطاعن حضر في جلسة المحاكمة ولم يعترض على المبلغ المطالب به ولا على المدة المتعلق بها وهو مبلغ 600 ليرة سورية عن ثلاثة أقساط تتعلق بالمدة الواقعة بين تاريخي 1 / 1 / 1976 و 30 / 9 / 1976 حسبما هو مبين في استدعاء الدعوى وصورة البطاقة البريدية المبلغة إلى الطاعن بموجب إشعار الوصول المبرز والمثبت نصها في استدعاء الدعوى.
وحيث أنه وإن كان الطاعن قد بادر إلى تسديد الأجور المطلوبة خلال مدة الشهر المنصوص عنها في المادة 3 / 2 من المرسوم التشريعي 13 لعام 1971 وهي مبلغ 600 ليرة سورية إلا أنه لم يسدد معها الفوائد القانونية عنها بمعدل 5 خمسة بالمائة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد ليمكنه من أن يتفادى الحكم بالإخلاء.
وحيث أن الحكم المطعون فيه جاء من حيث النتيجة موافقاً للقانون ولا ينال منه الطعن.
1 – رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 407 أساس 48 تاريخ 20 / 6 / 1979 سجلات محكمة النقض)