Call us now:
اخلاء – تقصير بالدفع – دفع الأجور مع الفوائد – مدة التفادي
إن سابقة التقصير للمرة الأولى تثبت بحق المستأجر بمجرد رفع الدعوى عليه ودفعه الأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء خلال مدة التفادي دون حاجة لصدور حكم بتسجيلها ولا يؤثر على ذلك تنازل طالب الإخلاء عن دعواه بعد قبضه المبلغ.
المناقشة
من حيث أن الفقرة / أ / من البند 2 من المادة الخامسة من قانون الإيجار المعدل قد نصت على أنه يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبليغه استدعاء الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها.
ومؤدى ذلك أنه لا حاجة لأن يصدر حكم بتسجيل سابقة تقصير وإنما يعتبر المستأجر مقصر للمرة الأولى في حال رفع الدعوى ودفعه الأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء خلال مدة التفادي.
ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدعي طالب الإخلاء قد تنازل عن دعواه بعد القبض لأنه بذلك يكون قد امتثل لحكم القانون رضاء وتنازل عن الدعوى بعد أن تفادى المستأجر حكم الإخلاء هذا لا يمكن أن يكون سبباً في حرمانه من الإفادة من سابقة تقصير المستأجر.
ومن حيث أنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه معالجة النزاع وفق ما ذكر وبما أنها لم تفعل فقد تعرض حكمها للنقض.
(نقض سوري رقم 244 أساس 198 تاريخ 19 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 337 / 1975)