Call us now:
إن ضبوط الجمارك فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموها بأنفسهم تعتبر من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
(نقض رقم 736 أساس 312 تاريخ 21/8/1984 مجلة القانون ص895 لعام 1985)
إن ضبوط الجمارك فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموها بأنفسهم تعتبر من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
(نقض رقم 736 أساس 312 تاريخ 21/8/1984 مجلة القانون ص895 لعام 1985)