موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 282

إن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 1/8/1949 نظم كيفية فتح الصيدليات وبيع الأدوية والاتجار بها بصورة نظامية وجعل استيراد وتصدير الأدوية محصوراً وضمن شروط خاصة. أما إذا تم استيراد الأدوية عن طريق التهريب فإن هذا الفعل يطاله نص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

(نقض رقم 1 أساس 2 تاريخ 11/1/1984 مجلة المحامون ص1021 لعام 1984)