Call us now:
لا يشترط للاتهام استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي 13/1974 توفر قصد الاتجار. بل يكفي مجرد النقل تهريباً فيما إذا كان الفعل لا ينطبق على نص المادة 6 من المرسوم نفسه.
(نقض رقم 590 أساس جناية 641 تاريخ 14/4/1978 سجلات محكمة النقض)