موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 288

تهريب – تقسيم الثمن
إذا كانت البضاعة عائدة لأكثر من شخص ويمكن تقسيم ثمنها المقدر على عدد الأشخاص لبيان ما إذا كان ما يصيب منه كلاً منهم مشمولاً بقرار وزارة الاقتصاد رقم 151 الصادر في 2/3/1974 أم لا.

(جناية 1627 قرار 1608 تاريخ 29/12/1981 مجلة المحامون ص679 لعام 1982)