Call us now:
إن الغرامة المنصوص عنها بالمرسوم 13/1974 عقوبة جزائية في حين أن لها في القضايا الجمركية صفة التعويض المدني.
(نقض رقم 48 أساس 118 تاريخ 19/6/1982 مجلة القانون ص672 لعام 1982)
إن الغرامة المنصوص عنها بالمرسوم 13/1974 عقوبة جزائية في حين أن لها في القضايا الجمركية صفة التعويض المدني.
(نقض رقم 48 أساس 118 تاريخ 19/6/1982 مجلة القانون ص672 لعام 1982)