موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 292

إن محاكم الأمن الاقتصادي والهيئة الاتهامية مختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنطبقة على قانون التهريب إذا كانت قيمة البضاعة تجاوز الثلاثين ألف ليرة سورية.

(نقض رقم 111 أساس أمن اقتصادي 121 تاريخ 30/6/1985 مجلة القانون ص975 لعام 1985)