Call us now:
إن جرم التداول والاتجار بالنقد الأجنبي والتعامل بالسوق السوداء الواقع قبل صدور ونفاذ المرسوم 24 لعام 1986 يعتبر من قبل مخالفة نظام القطع وهو جنحوي الوصف ويجب فيه الادعاء من مكتب القطع.
(نقض رقم 2755 أساس 2923 تاريخ 30/9/1987 غرفة تعيين المرجع في محكمة النقض)