موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 296

لا يحول تطبيق أحكام قانون مكافحة التهريب دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل إدارة الجمارك وغيرها من الدوائر المختصة.

(أمن اقتصادي 118 قرار 48 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)