Call us now:
لا يحول تطبيق أحكام قانون مكافحة التهريب دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل إدارة الجمارك وغيرها من الدوائر المختصة.
(أمن اقتصادي 118 قرار 48 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)
لا يحول تطبيق أحكام قانون مكافحة التهريب دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل إدارة الجمارك وغيرها من الدوائر المختصة.
(أمن اقتصادي 118 قرار 48 تاريخ 19/6/1982 سجلات محكمة النقض)