موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 299

– إن اجتياز شخص قادم من لبنان الحدود عبر مركز أمانة الجمارك دون التصريح عن الأشياء الموجودة معه يعتبر بحكم التهريب.

(نقض رقم 473 أساس 203 تاريخ 29/5/1984 مجلة المحامون ص563 لعام 1984)