موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 300

– لا يمكن اعتبار نقل بضاعة على الطريق العام تهريباً ما دام صاحبها متجهاً بها إلى المركز الجمركي على الحدود.

(نقض رقم 235 أساس جناية 236 تاريخ 23/2/1956 سجلات محكمة النقض)