Call us now:
– لا يمكن اعتبار نقل بضاعة على الطريق العام تهريباً ما دام صاحبها متجهاً بها إلى المركز الجمركي على الحدود.
(نقض رقم 235 أساس جناية 236 تاريخ 23/2/1956 سجلات محكمة النقض)
– لا يمكن اعتبار نقل بضاعة على الطريق العام تهريباً ما دام صاحبها متجهاً بها إلى المركز الجمركي على الحدود.
(نقض رقم 235 أساس جناية 236 تاريخ 23/2/1956 سجلات محكمة النقض)