موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 301

– إن نقل مادة قزح البصل المشتراة من الأسواق السورية إلى لبنان عبر منطقة العريضة لا يعتبر تهريباً أو شروعاً في التهريب إذا كانت هذه المادة موضوعة بشكل ظاهر دون إخفاء في صندوق السيارة الناقلة التي تسلك طريقاً عاماً وليس فرعياً وكان العثور عليها قد تم قبل الوصول إلى المركز الجمركي.

(نقض رقم 1594 أساس جناية 1536 تاريخ 12/12/1977 سجلات محكمة النقض)