موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 303

لا يجوز اتهام أحد بجناية التهريب لمجرد العثور معه في الأرض السورية على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغة حد اليقين في ملف الدعوى على أنه هو الذي قام بتهريبها أو على أنه يعلم أنها مهربة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وحازها بقصد الاتجار بها.

(جناية 325 قرار 134 تاريخ 8/2/1976 سجلات محكمة النقض)