موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 304

إن مجرد كون الأدوية أجنبية لا يشكل دليلاً على أنها مهربة أو أن من اشتراها في سورية يعلم بأنها مهربة. وذلك لأن معظم الأدوية التي يجري بيعها بواسطة الصيدليات هي أدوية أجنبية.

(جناية 1404 قرار 1328 تاريخ 19/10/1978 سجلات محكمة النقض)