موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 305

إن ضبط بعض علب الاسبرين مع صاحب سيارة نقل تعمل على طريق دمشق – بيروت لا يوحي بأنها مهربة لضألة قيمتها ولأن الأسواق السورية مليئة بهذه المادة فضلاً عن أن للمسافر أن يجلب معه أشياء بحدود ألف ليرة سورية للاستعمال الشخصي. وأن عمل سيارته على هذه الطريق عدة مرات لا يشكل دليلاً على أن صاحبها هو الذي كان يقودها في جميع تلك المرات وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية تنتفي عنه.

(جناية 1773 قرار 1604 تاريخ 22/12/1977 سجلات محكمة النقض)