موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 306

إن كون البيرة والويسكي من صنع أجنبي لا يكفي للدلالة على أنها مهربة إذ أن معظم البيرة والويسكي من صنع أجنبي ولا يجوز إقامة الاتهام بجناية كبيرة لمجرد الظن والشك والافتراض ولا بد من اقامة الدليل على كون البضاعة مهربة فعلاً ودخلت البلاد خلافاً للقانون وتاريخ دخولها البلاد وإن حائزها يعلم أنها مهربة وأنه اشتراها قاصداً مخالفة أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

(جناية 287 قرار 112 تاريخ 8/2/1978 سجلات محكمة النقض)