موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 307

يعتبر تهريباً تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.

(الغرفة المدنية الخامسة 3501 قرار 1589 تاريخ 17/10/1981 مجلة المحامون ص49 لعام 1982)