موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 308

إن قانون قمع التهريب يعاقب على حيازة البضاعة المهربة بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون الحيازة بقصد الاتجار.

(نقض رقم 1181 أساس 610 تاريخ 27/12/1986 مجلة القانون ص459 لعام 1987)