Call us now:
التهريب يقوم على إدخال البضاعة من خارج البلاد أما حيازة بضاعة مهربة فتقوم على العلم بأن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها.
(نقض رقم 1433 أساس 1410 تاريخ 28/12/1982 مجلة القانون ص566 لعام 1982)
التهريب يقوم على إدخال البضاعة من خارج البلاد أما حيازة بضاعة مهربة فتقوم على العلم بأن البضاعة مهربة وعلى قصد الاتجار بها.
(نقض رقم 1433 أساس 1410 تاريخ 28/12/1982 مجلة القانون ص566 لعام 1982)