Call us now:
لا بد في جرم الاتجار بالمواد المهربة من توافر قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضاً.
(نقض رقم 206 أساس 173 تاريخ 9/2/1982 مجلة القانون ص611 لعام 1982)
لا بد في جرم الاتجار بالمواد المهربة من توافر قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضاً.
(نقض رقم 206 أساس 173 تاريخ 9/2/1982 مجلة القانون ص611 لعام 1982)