موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 312

لا بد في جرم الاتجار بالمواد المهربة من توافر قصد الاتجار بالمعنى المقصود قانوناً ولا يجوز افتراض هذا القصد الخاص افتراضاً.

(نقض رقم 206 أساس 173 تاريخ 9/2/1982 مجلة القانون ص611 لعام 1982)