موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 314

إن القرارات في الظن والاتهام والأحكام في الإدانة لا تبنى على الافتراض. وحيازة السلعة المهربة لا تحمل على إمكان الاتجار بها أو قصد الاتجار بها فعلاً.

(نقض رقم 121 أساس 129 تاريخ 6/2/1982 مجلة المحامون ص889 لعام 1982)