Call us now:
إن قصد الاتجار الذي افترضت الفقرة (د) من المادة 3 من قانون التهريب ينطوي على معنى شراء البضاعة المهربة وبيعها بربح بالإضافة إلى المعاني الأولى التي أوردها قانون التجارة بمفهوم التجارة والاتجار ولا بد من توفر أدلة تؤكد قصد الاتجار بهذا المعنى.
(نقض رقم 49 أساس 45 تاريخ 16/1/1983 مجلة المحامون ص891 لعام 1982)