موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 318

– يتوجب لمعاقبة حائزي البضاعة المهربة أن يكونوا يعلمون أن البضاعة التي بحوزتهم هي مهربة.
– عنصر العلم من العناصر التي يتوجب إثباتها من قبل ممثل الحق العام بشكل واضح.

(نقض رقم 119 أساس 124 تاريخ 16/10/1985 مجلة المحامون ص280 لعام 1986)