Call us now:
إن مصادرة بضاعة أجنبية من منطقة حدودية وبكميات كبيرة ودون وجود فواتير بها يعتبر مؤشراً على أن هذه البضاعة مهربة.
(نقض رقم 692 أساس 956 جناية تاريخ 12/4/1987 مجلة المحامون ص1150 لعام 1987)
إن مصادرة بضاعة أجنبية من منطقة حدودية وبكميات كبيرة ودون وجود فواتير بها يعتبر مؤشراً على أن هذه البضاعة مهربة.
(نقض رقم 692 أساس 956 جناية تاريخ 12/4/1987 مجلة المحامون ص1150 لعام 1987)