موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 320

إن إحضار مادة الحديد من قرية على الحدود وليس في هذه القرية متاجر لبيع الحديد وتصنيعه يدل على علم الفاعل بأن الحديد مهرب.

(نقض رقم 691 أساس 955 تاريخ 12/4/1987 مجلة المحامون ص1151 لعام 1987)