Call us now:
لا تتوافر أركان جريمة التهريب إذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم لا.
(نقض رقم 1243 أساس 1299 تاريخ 12/11/1980 مجلة المحامون ص461 لعام 1981)
لا تتوافر أركان جريمة التهريب إذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم لا.
(نقض رقم 1243 أساس 1299 تاريخ 12/11/1980 مجلة المحامون ص461 لعام 1981)