موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 321

لا تتوافر أركان جريمة التهريب إذا قام الدليل على أن الناقل لم يكن يعلم ماهية البضاعة هل هي من النوع المحظور استيراده أم لا.

(نقض رقم 1243 أساس 1299 تاريخ 12/11/1980 مجلة المحامون ص461 لعام 1981)