Call us now:
لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام الدليل على الجريمة. وإن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.
(نقض رقم 490 أساس 531 تاريخ 3/4/1978 سجلات محكمة النقض)
لا يجوز اتهام أحد بالجناية بمجرد الظن والشبهة ولا بد من قيام الدليل على الجريمة. وإن مجرد كون البضاعة ذات منشأ خارجي لا يعني أنها مهربة ولا يكفي للاتهام بجناية التهريب.
(نقض رقم 490 أساس 531 تاريخ 3/4/1978 سجلات محكمة النقض)